173 . وقال : إنّه سَماعي واكتفى * به ولم يُجِزْ ففيها اختُلِفا
174 . وإن قرينةٌ على القصدِ لها * قامتْ فلا يبْعُدُ أنْ نَقْبَلَها
175 . بلِ القبولُ مطلقاً أقوى لِما * إلى الرضا من أمره به انتمى ) ( 1 )
176 . يقول : قد حدَّثَنا مُناوَلَهْ * وشِبْهَهُ ( 2 ) ممّا حوى تناوُلَهْ ( 3 )
177 . وما صريحاً بالإجازةِ اقترَنْ * فأعلى الأنواع وأحسن السَّنَنْ
الكتابة
178 . خامسها : كتابةُ الشيخِ بما * رَوى له ( 4 ) أو ( 5 ) ما به قد حَكَما
179 . يقول : هذا ما إلينا ( 6 ) كتَبَهْ * وقيل : ( 7 ) أو حَدَّثَنا مُكاتَبَهْ
الإعلام
180 . سادسها : إعلامُ ما تحمَّلَهْ * بلا إجازة ولا مُناوَلَهْ
181 . وهْوَ وما يسبقهُ ( 8 ) كالرابعِ ( 9 ) * إنْ أُطلِقا في الاختلافِ الواقعِ ( 10 )
182 . يقول : ( 11 ) قد أعلَمَنا الشيخُ بهِ * ونحو هذا القول فلْيُنْتَبَهِ
هامش
1 . روى الكلينيّ [ الكافي 1 : 52 ، ح 6 ] عن أحمد بن عمر الحلاّل أنّه قال للرضا ( عليه السلام ) : الرجل من أصحابنا
يعطيني الكتاب ولا يقول : اروه عنّي ، يجوز أن أرويه عنه ؟ قال : فقال ( عليه السلام ) : إذا علمتَ أنّ الكتاب له فاروه
عنه .
2 . كأخبرنا ونبّأنا .
3 . نسخة : المناولهْ .
4 . متعلّق بالكتابة لا يروى .
5 . عطف على الكتابة .
6 . نسخة : إليَّ .
7 . يقول .
8 . أي : الكتابة .
9 . أي : المناولة .
10 . يعني أنّ الإعلام والكتابة كالمناولة في الاختلاف الواقع فيها في صورة الإطلاق ، وقبولها عند التقييد
بالإجازة مطلقاً - كما هو المختار - .
11 . المتحمِّل عنه .