تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
وتثبت أيضا بقول صاحب اليد ( 1 ) بملك أو إجارة أو أعاره أو أمانة بل أو غصب ( 2 ) . ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا ( 3 ) فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وان حصل الظن بنجاستها
شرح
الحجية إلى البينة - فتأمل . ( 1 ) فيما لو كان ثقة أو عدلا كما هو المشهور بين المتأخرين - وقد تقدم منا في بحث المياه - الاستدلال على الحجية فراجع . واما لو لم يكن ثقة فموضع تأمل وان كان الأظهر انه حجة . ( 2 ) ان لليد لغة معاني كثيرة منها - النعمة والجارحة ، والقوة ، والقدرة والسلطان ، والطاعة . الا ان المقصود منها هنا ليست الجارحة بل عبارة عن السلطنة على الشيء بلا فرق في سببها من حيث الملكية أو الإجارة أو الإعارة أو الأمانة أو الغصبية وذلك لعموم أدلتها المتقدمة في بحث المياه - ويكفينا من ذلك خبر إسماعيل بن عيسى ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث 7عن جلود الفراء أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال : ( ع ) « عليكم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه » وليس موردها سوق المسلمين بل سوق الجبل أو الجبل - وهو جبل مازندران وما والاه الديلم - فيكون محصلها انه لا يجب السؤال عن أسباب التملك بل يجوز الأخذ من يد المسلم غير العارف غايته انه مشروط بعمل يدل في نوعه على أن ذلك المسلم قد أحرز تذكيته . ( 3 ) قد تقدم من الماتن ( ره ) في ماء البئر ان النجاسة لم تثبت بالظن المطلق وفي المقام عبر بأنه لا اعتبار بمطلق الظن وان كان قويا والظاهر كما حقق في محله
دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 7 | حسن سعيد