تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
شرح
بالنجاسة واخباره بزوالها ، أو معاملته معاملة الطاهر بحيث يظهر منه ذلك وجوه بل أقوال : ذهب شيخنا المرتضى ( ره ) إلى الأخير آه - » . - قلت - والذي ينبغي هو إخراج الاخبار بزوال النجاسة عن محل الكلام فإنها داخلة في حجية اخبار ذي اليد بالنسبة إلى ما تحت يده من طهارة أو نجاسة . هذا وقد قوى المحقق الهمداني ( ره ) القول الأول - أعني - كفاية مجرد الاحتمال الناشي عن الغيبة وعدم اشتراط علمه بالنجاسة ولا تلبسه بما يشترط بالطهارة مستندا في ذلك إلى السيرة حتى مع العامة القائلين بطهارة الميتة بالدباغ المخالطين للكفار وعدم التطهر منها إلا بالاتفاق - وبناء عليه تجري الغيبة فيمن يقول منا بطهارة الشيء بالنسبة إلى من يقول منا بنجاسته بل تجري في الجاهل بالموضوع بالنسبة إلى العالم به . قال في كشف الغطاء ( السادس عشر ) الغيبة وهي مطهرة لبدن الإنسان بشرط إسلامه قبل الغيبة ، أو في أثنائها وليس الايمان من شرطها على الأقوى مع احتمال التطهير ، والظاهر إلحاق جميع ما يستعمله المسلمون من حيث يعلمون أو لا يعلمون من فرش ، وآنية ، أو ظروف ، وأماكن ، ومساكن . والظاهر تسرية الحكم إلى الحيوان حيث لا يعلم زوال العين مع احتمال زوالها ولا يجرى الحكم فيما يغيب عنه من ثيابه أو آنيته ونحوها إلا إذا كان المباشر غيره ولا يجري في الظلمة وحبس البصر . واعلم أن الأقوال أو الوجوه المتصورة هنا أربعة . « الأول » ما ذهب إليه صاحب الجواهر ( قده ) وهو عدم اعتبار كلا القيدين أعني بهما - علم صاحب الثوب بالنجاسة . واستعماله بعد غيبته فيما
دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 602 | حسن سعيد