تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
شرح
الأول دون الثاني ، ودعوى الملازمة بينها بأنه كلما وجب الغسل - بالفتح - وجب الغسل - بالضم - ( ممنوعة ) ولكن الاحتياط يكفي فيه الاحتمال : انتهى . - قلت - ان ما حكاه عن كشف الغطاء من التفصيل المذكور - أعني - الجزم بسقوط الغسل - بالضم - وكونه وجها قويا في سقوط الغسل - بالفتح - فليس هو موجودا فيه بجملة واحدة بل إن ذلك مستفاد من كلماته في مواقع متعددة فإنه في مبحث غسل المس قال ما هذا لفظه « ولو مس اللحم المجرد ، أو ما لا تحله الحياة من الشعر ، أو الشهيد ، أو المعصوم ، أو من غسل قبل موته أو سنا مقلوعا من حي وان مات بعد قلعه مجردا أو مع لحم قليلا ، أو بدن من تيمم عوض الغسل ، أو عظما مجردا ، أو مع لحم من المستثنيات لم يكن عليه شيء » انتهى . وهذه الجملة ظاهرة في الشق الأول وهو الجزم بسقوط غسل المس بالتيمم وقال : في بحث التيمم في المقام الثاني في الشروط بعد قوله : أحدها ما لفظه « والأقوى انه مبيح لا رافع إلى وقت التمكن من الماء ولا ينكشف رفعه بالاستمرار على عدم وجدانه حتى يحدث أو يموت . ويقوى اختيار الرفع في تيمم الميت ما لم يجد الماء قبل الدفن » انتهى : وهذه الجملة ظاهرة في رافعية التيمم فيكون حاله حال الغسل في الرافعية المترتب عليها رفع النجاسة الخبثية ، لكن هذه التقوية لا تختص برفع النجاسة بل هي جارية في رفع موجب غسل المس أيضا نعم قال : في تعداد المطهرات ما لفظه « الخامس والعشرون : التيمم للميت في وجه قوي » انتهى . وهذه التقوية ناظرة إلى رفع النجاسة فقط . ونظير هذه الجملة في الاختصاص المذكور ما أفاده في الرابع من النجاسات أعني قوله : الميت من نوع ذي النفس السائلة إنسانا أو غيره ، حار الجسم وباردة