تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
شرح
ومن ذلك يظهر الخدشة فيما في المدارك فإنه بعد ان ذكر ان التيمم مذهب الأصحاب وانه قال : به جميع الفقهاء عدا الأوزاعي واستدل عليه بالرواية السابقة في المجدور ، قال : وهي ضعيفة السند باشتمالها على جماعة من الزيدية فإن كانت المسألة إجماعية على وجه لا تجوز مخالفته فلا بحث وإلا أمكن التوقف في ذلك لان إيجاب التيمم زيادة تكليف والأصل عدمه . خصوصا ان قلنا إن الغسل لإزالة النجاسة كما يقول السيد المرتضى ( ره ) . وربما يظهر من بعض الروايات عدم الوجوب أيضا كصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج ، ثم ذكر الصحيحة فاقدة لقوله ( بتيمم ) إلى أن قال ومع ذلك فالعمل على المشهور . واما - الكلام عن المقام الثاني - بكلا جهتيه . فقد اختار المصنف ( ره ) فيه كفاية التيمم فقال هنا - فإنه مطهر لبدنه على الأقوى - وقال : في بحث غسل المس ( بل الأقوى كفاية التيمم ، أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ) - وعلق شيخنا الأستاذ ( قده ) في هذا المقام بقوله : ( بل الأقوى خلافه ) - وفي ذلك المقام على قوله لكن الأحوط ( هذا الاحتياط لا يترك ) وقال في المسألة الثالثة من مسائل نجاسة عرق الجنب من حرام - المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه وان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل انتهى - ولم يعلق عليه شيخنا الأستاذ ( قده ) شيئا هناك . ولا يخفى ان الكلام في المقام الثاني انما يكون بعد الفراغ عن المقام الأول وانه يجب التيمم للإجماع ، أو العمومات ، أو الخبر الخاص الوارد في المجدور إذ بعد الفراغ عن ذلك يقع الكلام في أن هذا التيمم للميت يقوم مقام الغسل فيه