تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
شرح
انسلخ فقال ( ص ) يمموه ( 1 )( 1 ) الوسائل - الباب 16 من أبواب غسل الميت الحديث - 3فهذه الأدلة الثلاثة اقتضت لزوم تيمم الميت عند فقد الماء . وهناك ما يحتمل معارضته لهذا الخبر وهو ما عن المدارك . عن عبد الرحمن ابن أبي نجران انه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( ع ) ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء . وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم . من يأخذ الماء ، وكيف يصنعون ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت ، ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لأن الغسل من الجناية فريضة ، وغسل الميت سنة . والتيمم للآخر جائز » فإن ظاهرها هو دفن الميت بلا تيمم ، لكن الموجود في الوسائل ، والحدائق ، والجواهر . عن الفقيه روايته بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي الحسن موسى ( ع ) ما نصه « ويدفن الميت بتيمم » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب التيمم الحديث - 1 -وهذه الجملة المذكورة في الوسائل تنافي قوله ( ع ) - والتيمم للآخر جائز - إذ كما هو جائز له جائز للميت . ( وقد يقال ) انه لو لم يشرع التيمم للميت كما هو ظاهر النسخة الأولى لكان هو المقدم عليهما لأن الطهارة المائية فيهما لها بدل وهو التيمم . وفيه لا بدل لها ، وما ليس له البدل مقدم على ماله البدل . لكن هذه مناقشة علمية - لا تقابل الرواية لو كانت نافذة لقوله : بتيمم . كما انها لو كانت كذلك - أعني - خلوها من لفظة : بتيمم . لا تقابل الإجماع والرواية السابقة . وبالجملة لا إشكال في وجوب التيمم لما عرفت من الإجماع المسلم عند المسلمين عدا الأوزاعي ، وللرواية المتقدمة المجبورة بما عرفت من الإجماع .