الخامس عشر - من المطهرات
تيمم الميت بدلا عن الأغسال
( الخامس عشر ) تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه على الأقوى ( 2 ) .
شرح
الخامس عشر - من المطهرات
تيمم الميت بدلا عن الأغسال
( 2 ) الكلام في هذه المسألة - أعني تيمم الميت - يقع في مقامين - ( المقام الأول ) في أصل وجوب التيمم في قبال دفنه بلا تيمم ( المقام الثاني ) في أثر هذا التيمم والبحث في الأخير يقع في جهتين - الجهة الأولى - في كونه رافعا للخبث كالغسل - الجهة الثانية - في كونه رافعا لوجوب الغسل على من مسه . ويلحق بذلك تيمم المجنب من الحرام بالنسبة إلى نجاسة عرقه أو مانعيته من الصلاة .
« اما الكلام عن المقام الأول » أعني وجوب التيمم فهو ثابت بإجماع المسلمين عدا الأوزاعي - مضافا - إلى عموم بدلية التراب ، والى خصوص الخبر عن زيد بن علي ( ع ) عن آبائه ( عليهم السلام ) عن علي ( ع ) ان قوما أتوا رسول اللَّه ( ص ) فقالوا : يا رسول اللَّه مات لنا صاحب وهو مجدور فان غسلناه