( مسألة - 1 ) إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته ( 1 ) إلا إذا علم أنه هو الذي معه من جسده ، بحيث أسند إليه لا إلى البق - فحينئذ - يكون كدم العلق .
شرح
ماتت ولم يدخل الدم في دورتها الدموية وليس ذلك بالكثير على وجه يكون هو المنظور إليه ، أو هو القدر المتيقن ، أو يكون مشمولا لقوله دم البق أو دم البراغيث - فلاحظ .
( 1 ) لما عرفت من أن دمه محكوم بالطهارة فما دام لم يمكن إثبات كون الدم من غيره فهو محكوم بأنه دمه ، وقد بينا ان استصحاب بقاء الإضافة السابقة على نحو الشبهة الموضوعية والحكمية غير جار ، كما منعنا من استصحاب النجاسة السابقة ، فبعد الانتقال لا طريق لنا لإثبات النجاسة إلا إذا علمنا ببقاء الإضافة الأولى الملازم عندنا بعدم حصول الإضافة الثانية ، لما بينا ان اجتماع كلتا الإضافتين غير ممكن ، فما ذكره المصنف ( قده ) هو الصحيح .