تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
النجاسة ، ولكن الإجماع قد تحقق على الطهارة وبه نطقت الاخبار ولا بد من التبرك بذكرها ، وهي : 1 - صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا ؟ قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، الباب 31 من الأشربة المحرمة .. 2 - موثقة عبيدة بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا ؟ قال : « لا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، الباب 31 من الأشربة المحرمة .. 3 - موثقته الأخرى عنه - عليه السلام - في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا ؟ فقال ( ع ) : « إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، الباب 31 من الأشربة المحرمة .. وظاهر الرواية ان العصير صار خمرا عند البائع فيكون موجبا لبطلان البيع لكونه من قبيل التلف قبل القبض ، فيبقى البائع مشغول الذمة بالثمن ان كان قد قبضه ويبقى للبائع حق الاختصاص بالخمر ، فيجوز للمشتري أخذها بقصد التحليل ويحسب قيمة الخل من الثمن ، ويكون حاله من هذه الجهة حال الرواية السابقة - أعني رواية ابن أبي عمير - ولو لم يكن البائع قد أخذ الثمن كان على المشتري الذي أخذ الخمر وخللها دفع ثمنها إلى البائع ، ولا ريب انه أقل من قيمة العصير الذي قد بطل بيعه ، الا انه لو تفضل المشتري فدفع مقدارا لم يكن به بأس . 4 - صحية ابن المهتدي قال : كتبت إلى الرضا - عليه السلام - : جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا ؟ قال ( ع )
دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 463 | حسن سعيد