الخامس : من المطهرات - الانقلاب ( الخامس ) الانقلاب كالخمر ينقلب خلا ، فإنه يطهر ( 1 )
شرح
الانعدام والوجود الجديد كي يكون هو مفاد كان التامة الذي لا ينفع ، بل هو من قبيل الشك في التبدل ، فلا يكون المستصحب إلا مفاد كان الناقصة الذي هو منشأ الأثر . وسنبين في باب الشك في الانقلاب إن شاء اللَّه تعالى ان المقام ان كان من قبيل الجنس والفصل كان من قبيل ما لو احتمل تبدل الموجود إلى موجود آخر ، وان كان من قبيل تبدل العناصر كان من قبيل استصحاب الكرية .
الانقلاب
( 1 ) الانقلاب وان لم يكن مثل الاستحالة في تبدل الصورة النوعية - إلا أنه مثله في تغير الموضوع ، فان النجس هو المسكر فإذا ذهب الإسكار فالذي ينبغي هو ذهاب الحكم أيضا ، لكن هذا بعد فرض كون الإسكار من الجهات التقييدية بالنسبة إلى النجاسة والحرمة ، وذلك قابل للمناقشة لإمكان القول بكونه من الجهات التعليلية - وحينئذ - يندرج في باب علل الأحكام وهي مادامية يزول الحكم بزوالها ، أو انها مبقية فيكون الحكم باقيا بعد زوالها فلو شك بين الأول والأخيرين فالمرجع قاعدة الطهارة لعدم إحراز الموضوع ولو حصل الجزم بعدم الأول ووقع الشك بين الأخيرين كان المرجع هو استصحاب