تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
( مسألة - 32 ) الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ( 1 ) ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره وان بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة . ( مسألة - 33 ) النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق ( 2 ) وكذا قطعة الملح . نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون - حينئذ - قابلًا للتطهير . ( مسألة - 34 ) الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل ، وباطنه أيضا إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه ( 3 ) . ( مسألة - 35 ) اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن لدسومتها جرم ( 4 ) وإلا فلا بد من إزالته أولا ، وكذا اللحم الدسم والألية . فهذا
شرح
والدهن الذائب في عدم تنجس الأول بملاقاة النجاسة المجردة من الرطوبة وتنجس الثاني بل وصول النجاسة إلى جميع أعماقه مع فرض خلو كل منهما من الرطوبة المائية التي هي الواسطة في نقل النجاسة في غاية الاشكال ، وقد تعرضنا لذلك فيما علقناه على المسألة الثامنة في فصل كيفية التنجيس - فراجع . ( 1 ) للاستصحاب . ومع العلم بالملاقاة يكون حاله حال الفلز المذاب ، فيطهر ظاهره ويبقى باطنه على النجاسة . ( 2 ) بل لو لم يعلم ذلك لكن جرى فيه استصحاب بقاء ذلك على الإطلاق كفى في الحكم بطهارة النبات المغسول به . ( 3 ) قد تقدم الكلام في المسألة السادسة عشر - فراجع . ( 4 ) قد تقدم في المسألة الثانية عشر من مسائل فصل كيفية التنجيس
دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 401 | حسن سعيد