( مسألة - 11 ) لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرة واحدة ( 1 ) .
( مسألة - 12 ) يجب تقديم التعفير على الغسلتين ( 2 ) ، فلو عكس لم يطهر .
( مسألة - 13 ) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ ( 3 )
شرح
نعم هناك فرع آخر ، وهو لو لاقى فضلته أو الإناء الذي شرب منه إناء آخر فلا يجري عليه حكم التعفير .
( 1 ) قد تقدم الكلام في مباحث التنجيس حول مسألة التداخل ، وقلنا أن التداخل اما أن يكون في الأسباب ، أو المسببات ، أو في حكم المسبب . أو انه من قبيل عدم تأثير الثاني لو كان مسبوقا بالأول ، وعلى جميع التقادير ففي المقام الحكم إجماعي ، كما نقل الشيخ في الخلاف : ان جميع الفقهاء لم يفرقوا بين الواحد والتعدد الا من شذ من العامة فأوجب لكل واحد العدد بكماله انتهى ، فلا نعيد البحث .
( 2 ) كما هو المشهور ، وفي المقنعة أنها ثانيتهن ، وعن الخلاف إطلاق القول بغسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب ، والظاهر أن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح للإجماع ولقوله - عليه السلام - : « ثم اغسله بالتراب أول مرة » واما ما في الرضوي المتضمن لقوله : « ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء » ، والنبوي المتضمن لقوله ( ص ) : « فليغسله سبعا إحداهن بالتراب » لو تمت حجيتهما ودلالتهما على الإطلاق يكون قوله ( ع ) في الصحيحة « أول مرة » موجبا لتقييد التراب بكونه أول مرة .
( 3 ) لا يخفى ان الاكتفاء بالغسل مرة واحدة في الجاري مما لا خلاف فيه