شرح
يشرب فيه الخمر ؟ قال ( ع ) : « تغسله ثلاث مرات » . وسأل أيجزيه ان يصب فيه الماء ؟ قال ( ع ) : « لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات » ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث - 1 -.
وما أدري ما هو الوجه في السؤال عن أجزاء الصب وعدمه بعد فرض ان الإمام ( ع ) قد أمر بالغسل ثلاثا ، ولعله سؤال آخر من سائل آخر . وعلى كل حال ان إدخال الدلك في الجواب الثاني دليل على ما ذكرناه سابقا من الفرق بين مجرد الصب وبين الغسل وان الثاني لا يتحقق إلا ببقائه زائدا على صب الماء وإجرائه ، وتلك العناية هو الدلك باليد لكن لا تتوقف الغسلات الثلاث على دلكات ثلاث لكل غسل دلكة ، بل يكفى الدلكة الواحدة عن الجميع سواء كانت قبل الغسلات أو كانت في الأولى ، والغرض من الدلك إزالة قذارته الحسية أو المعنوية .
( الثالثة ) ما تضمن مطلق الغسل ، وهي موثقته ( 2 )( 2 ) الوسائل : الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث - 1 -الثالثة سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كافح ( 3 )( 3 ) الكامخ آدام يؤتدم به وخصه بعضهم بالمخللات التي تستعمل لتشهي الطعام ج كوامخ ( المنجد ) بفتح الميم وربما كسرت نعرب ومنه حديث لا بأس بكوامخ المجوس ( البحرين )أو زيتون ؟ قال - عليه السلام - : ( إذا غسل فلا بأس » . وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال ( ع ) : إذا غسل فلا بأس » ولا يخفى ان هذه الطائفة ليست في مقام بيان العدد ، وإنما هي ظاهرة في وجوب الغسل قبل الاستعمال وانه يسوغ اتخاذ الدن وغيره للماء ونحوه ، - فحينئذ - تكون ساكتة عن بيان كيفية الغسل ولا بد من أخذها من رواية أخرى لأن السائل إنما سأل عن جواز اتخاذه للماء . والإمام ( ع ) أجاب على طبق السؤال بأنه انما يجوز بعد التطهير ، فالغسل انما هو كناية عن التطهير ليس إلا