تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
الخنزير التعفير قبل السبع أيضا ( 1 ) لكن الأقوى عدم وجوبه . ( مسألة - 7 ) يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ( 2 ) والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث .
شرح
سبع مرات ( 1 )( 1 ) الوسائل ، الباب 53 من أبواب النجاسات ، الحديث 1خلافا لما عن النافع ، والقواعد ، وكشف الرموز ، حيث التزموا بالاجتزاء ثلاثا واستضعفوا هذه الموثقة ، ولكن القواعد تقتضي العمل بها ولا وجه لسقوطها عن الحجية . ثم إن الجرد معروف ( 2 )( 2 ) جرذ كعمر هو الذكر من الفيران وهو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد وعن الجاحظ الفرق بين الجرذ والفار كالفرق ما بين الجواميس والبقر والجمع جرذان بالكسر كقلمان مجمع البحرين .واستبعد كونه البري بهذه عن مورد السؤال في موثقة عمار فلاحظ . ( 1 ) لا يخفى إني لم أعثر على وجه فيه احتمال القياس على الكلب القاضي بالثلاث لا بالسبع ولعل الغرض منه هو الجمع بين قول الشيخ ( قده ) في أن حكمه حكم الكلب وبين مفاد الرواية - أعني الغسل سبعا - أما دعوى تسميته كلبا فهي غير مسموعة جدا ، وعلى فرض احتمالها فهي مدفوعة بأنه لا ينصرف الإطلاق عند العرف إليه - فتأمل . ( 2 ) قد اختلفت الأقوال في كيفية تطهير ظروف الخمر بين الاكتفاء بالمرة والاكتفاء بالثلاث أو السبع ، ومنشأها اختلاف الاخبار في ذلك ، فالعمدة هو النظر فيها ، وهي على طوائف ثلاثة : ( الأولى ) تتضمن السبع ، وهي موثقة عمار في الإناء الذي يشرب فيه النبيذ ؟ فقال - عليه السلام - : « تغسله سبع مرات وكذلك الكلب » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 2. ( الثانية ) تتضمن الدلك والثلاث ، وهي موثقته الأخرى في قدح أو إناء