تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
والأولى ان يطرح فيها التراب من غير ماء ( 1 ) ويمسح به ثم يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به ، وان كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني أيضا
شرح
والمنتهى والتذكرة والذكرى وغيرهما قوله : « مرتين » بعد قوله : « ثم بالماء » . 2 - الرضوي : « ان وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق ذلك الماء وغسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء » ( 1 )( 1 ) المستدرك ، الباب 43 من أبواب النجاسات - الحديث 1ونحوها عبارة الصدوق في المقنع بزيادة قوله : « ثم يخفف في الآخر » . 3 - وعن الغوالي عنه صلى اللَّه عليه وآله أنه قال : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن ( أولاهن ) بالتراب » ( 2 )( 2 ) كنز العمال ج 5 ص 89 ، الرقم 1888. وعنه صلَّى اللَّه عليه وآله : « طهور إنائكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسل بالتراب ثم بالماء » ( 3 )( 3 ) كنز العمال ج 5 ص 89 ، الرقم 1884ونقله في التذكرة عنهم . وروى الفضل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في ولولوغ الكلب في الإناء قال : « اغسله بالتراب مرة ثم بالماء مرتين » . ومن جميع ما ذكرنا يظهر قوة وجود المرتين في الصحيحة وقد قواه في المستدرك وبذلك يتعين لك الوجه الأول - وهو جريان مطلق حكم الآنية في الولوغ - غير أن الأولى تتبدل بالتعفير . ( 1 ) وقد استدلوا لتعين التراب الخالص بإطلاق لفظ التراب و - حينئذ - لو خلط بالماء بحيث لا يخرجه عن الترابية بل لا يكون إلا النداوة غير المنافية لصدق كونه ترابا لا بأس به ، واما من يقول بالثاني فقد استدل باستعمال الغسل فيه ، ثم إن كان ذلك نظير قوله اغسله بالسدر أو بالكافور . فلو كان الخلط بمثل السدر والكافور لكان الغسل حقيقيا ، ولكن الظاهر أنهم في المقام