تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
والظاهر أن اشتراط عدم التغير أيضا كذلك ، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ( 1 ) ما دام كذلك ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد . ( مسألة - 3 ) يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ( 2 ) .
شرح
بأجزاء الصبغ ، فان كلا منهما يبقى على حاله بل يطهر الظاهر من اجزاء الصبغ ، وان قلنا بانفعاله بالمتنجس أشكل الأمر في طهارته لأن التنجس قارن الإضافة الموجبة لانفصاله عن الكر الموجب لعصمته ، فيكون حاله حال ما لو ألقى الصبغ المتنجس في الكر فغيره بتمامه . ( 1 ) قد علق شيخنا الأستاذ ( قده ) في المقام ما نصه : « إذا كان بأوصاف النجس ، اما التغير بأوصاف المتنجس فالأظهر انه لا بأس به ، ولا يعتبر عدمه حتى في التطهير فضلا عن غيره » ولا يخفى ان التغير بأوصاف المتنجس انما لا يكون تغيرا إذا لم يكن موجبا للانقلاب إلى الإضافة ، اما إذا أوجبه جاء الاشكال السابق من ناحية الإضافة . ( 2 ) إذ بعد البناء على طهارتها فلا مانع من استعمالها ، ويكفي في ذلك إطلاقات الغسل وعدم وجود مقيد بما عدا ماء الاستنجاء ، فما عن المبسوط والوسيلة من المنع عن استعماله غسالة النجاسات مع القول بطهارتها لا يساعده الدليل . واما موثقة عمار عن الصادق - عليه السلام - قال : سأل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل ؟ قال ( ع ) : « يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، الباب 53 من أبواب النجاسات الحديث 1فلا دلالة فيها على المنع من رفع الخبث بماء الغسالة بعد القول بعدم
دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 341 | حسن سعيد