تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
( مسألة - 1 ) المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح ، أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، الا ان يستكشف من بقائها بقاء الأجزاء الصغار . أو يشك في بقائها فلا يحكم - حينئذ - بالطهارة ( 1 ) . ( مسألة - 2 ) انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس ( 2 ) واما الإطلاق فاعتباره انما هو من قبل الاستعمال و - حينه - فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف ( 3 ) كما في
شرح
المزيل للحدث ، فيرى ان الورود على الماء في الصورة الأولى تقذيرا للماء لا تنظيفا للوارد بخلاف الصورة الثانية . ( واما ثانيا ) وهو وجود روايات في الغسل الارتماسي ، وقاس الجماعة الوضوء الارتماسي عليه من جهة شهادة الذوق بأن المطلوب في غسل الوضوء هو اجراء الماء لا إزالة القذارة . ( واما ثالثا ) فان روايات الصب هنا قاضية باعتبار ورود الماء حتى لو قلنا بأن الغسل المطلق شامل لورود النجاسة . نعم يمكن المناقشة في دلالة روايات الصب بأنها واردة في التطهير من البول على البدن . وبعضها معلل بأنه انما هو ماء فيكون في قبال الاحتياج إلى الغسل كما سيأتي - إن شاء اللَّه تعالى - شرحه في كيفية التطهير من البول ، ولكنها مع ذلك لا تخلو عن دلالة على اعتبار الورود إلا أن نمنع دلالتها على اعتباره وان كان هو موردا لها - فتأمل . ( 1 ) قد تقدم الكلام في هذه المباحث عند قوله : « فمنها زوال العين والأثر » - فراجع . ( 2 ) تقدم تفصيل الكلام فيه مفصلا فراجع . ( 3 ) لا يخفى ان التغير ، والانقلاب ، إلى الإضافة الواقعين قبل الاستعمال