تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
بشرط ان لا يكون من الميتة ( 1 ) .
شرح
الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 4 .وهذه الروايات - كما ترى - كلها في المتنجس ، سواء كان متنجسا بشيء من النجاسات أو المتنجسات ولا كلام في هذا المقام . ( 1 ) قد وقع الكلام في العفو إذا كان من نجس العين لعدم الدليل على ذلك ، إذ الأخبار ظاهرة في المتنجسات ، فعموم المنع عن النجس يقتضي عدم العفو عما يكون من الميتة بل وسائر النجاسات ، بل الظاهر من بعض الروايات المنع في خصوص الميتة ، وهي : 1 - صحيح ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الميتة : « لا تصل في شيء منه ولا شسع » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، الباب 14 من من أبواب لباس المصلي - الحديث 6. 2 - صحيح الحلبي : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال ( ع ) : « اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه » ( 3 )( 3 ) الوسائل - الباب 50 - من أبواب النجاسات - الحديث 2. 3 - عن علي بن حمزة انه ( ع ) سأله سائل عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه ؟ قال ( ع ) : « نعم » قال الرجل : ان فيه الكيمخت . قال ( ع ) : « وما الكيمخت » ؟ فقال : جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة . فقال ( ع ) : « ما علمت أنه ميتة فلا تصلي فيه » ( 4 )( 4 ) الوسائل - الباب 50 من أبواب النجاسات - الحديث 4. 4 - وعنه ( ع ) في تقليد السيف وفيه العزاء والكيمخت ، فقال ( ع ) : « لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة » ( 5 )( 5 ) الوسائل - الباب 50 من أبواب النجاسات - الحديث 12.