أم لا ؟ اشكال فلا يترك الاحتياط ( 1 ) .
( الثالث ) - مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس كالقلنسوة والعرقجين والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إذا وقعت على الثوب وتنجس الثوب به بناء على تنجس المتنجس ، - فحينئذ - لا إشكال في خروجه عن دليل العفو كما هو واضح . واما إذا لم تصل إلى الثوب ولكن الدم تنجس بها بناء على ذلك فأيضا يخرج به عن دليل العفو ، إذ مورده الدم وهذا بول مع الدم ، وان لم نلتزم بذلك فيدخل في المحمول النجس ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى .
( 2 ) للإجماع بل الأمر مسلم فيه في الجملة وان ادمج بعضهم عنوان المحمول في عنوان ما لا تتم الصلاة فيه . ولكن الصحيح جعلهما عنوانين مستقلين في العفو كما صنع المصنف ( قده ) . وقد دلت على العفو نصوص كثيرة منها :
1 - ما عن زرارة عن أحدهما : « كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحدة فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، الباب 31 من أبواب النجاسات ..
2 - وما عنه أيضا قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال : « لا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل ، الباب 31 من أبواب النجاسات ..
3 - مرسل عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يصلي في الخلف الذي أصابه القذر ؟ فقال ( ع ) : « إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، الباب 31 من أبواب النجاسات ..
4 - مرسل عبد اللَّه بن سنان عنه ( ع ) أيضا أنه قال : « كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلي فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك » ( 4 )( 4 ) الوسائل ، الباب 31 من أبواب النجاسات ..
5 - مرسلة ابن أبي البلاد عنه ( ع ) أيضا : « لا بأس بالصلاة في الشيء