( مسألة - 13 ) إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة ( 1 ) وان كانت أحوط .
( فصل ) فيما يعفى عنه في الصلاة
وهو أمور :
( الأول ) دم القروح والجروح ما لم تبرأ في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا ( 2 )
شرح
فالبراءة تثبت التوسعة ، وهذا المقدار كاف في الامتثال - فتأمل .
( 1 ) لما تقدم من عدم إطلاق دليل الشرطية وهو الإجماع ، أو ان الطهارة واجبة في حال الصلاة لا انها من شرائط السجود حتى يكون الإخلال بها موجبا للإخلال به ، ومعه لا مجال للتمسك بحديث لا تعاد لكونه داخلا في العقد المستثنى منه ، بداهة انه قد أتى بالسجدة ولم يخل بها وانما كان الإخلال بالمأمور به - وهو الطهارة - من جهة الجهل أو النسيان ، فيكون موردا لقاعدة لا تعاد ، كما أن حديث لا تعاد ينفي وجوب الإعادة في هذا الظرف أو ان حديث الرفع عند الشك في شرطية الطهارة ينفي شرطيتها في ظرف الجهل والنسيان لو كانت ، فلا يجب الإعادة كما هو الحق .
وأما الاحتياط فإنما يكون لأجل إمكان إثبات الإطلاق كما التزم به بعض ، وان كان إثباته مشكل ولكنه لا بأس به استحبابا .
( فصل ) فيما يعفى عنه في الصلاة
( 2 ) وقع الخلاف بين الأعلام - قدس اللَّه أسرارهم - في اعتبار السيلان