وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته ( 1 ) أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف ( 2 ) وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض ثم تبين انها وقعت على ثوبه ( 3 ) وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع انه دم البق أو دم القروح المعفو
شرح
شيئا ثم صليت فرأيت فيه ؟ قال : « تغسل ولا تعيد الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 37 من أبواب النجاسات حديث 1.
( 1 ) حتى مع عدم الفحص ، فصح له الدخول في الصلاة اعتمادا على أخبار الوكيل ، بناء على حجيته للسيرة ، أو الأخبار الخاصة الواردة في موارد عديدة وأما إن ناقشنا في حجية قوله لعدم جريان أصالة الصحة في عمل الغير بعد انكشاف الخلاف أو عدم اعتبار خبر الثقة في الموضوعات فلا وجه لما أفاده ، بل المتعين القول بوجوب الإعادة وأن جاز له الدخول في الصلاة . وللكلام محل آخر يأتي إن شاء اللَّه .
( 2 ) فإنه داخل في الجاهل المذكور لعدم تنجز النجاسة الواقعية بعد قيام البينة أو غيرها من الحجج الشرعية على خلافها .
( 3 ) لا بد في ذلك من فرض الأرض خارجة عن مورد الابتلاء من السجدة عليها أو التيمم بها ليكون من الجاهل المعتمد على استصحاب طهارة الثوب أو على قاعدة الطهارة مثلا ، وإلا كان دخوله في الصلاة باطلا لعدم المسوغ لذلك ، لعدم جريان قاعدة الطهارة أو استصحابا في أطراف العلم الإجمالي أو جريانها وتساقطها للمعارضة .
نعم في الصورة المفروضة - وهي خروج الأرض عن محل الابتلاء أو كان اعتماده في دخوله على استصحاب الطهارة أو قاعدتها يكون الحكم بعدم الإعادة منوطا بتقدم الفحص ، بناء على ما تقدم من التفصيل .