شرح
الغسل بعد الانصراف ، كما أن ذيلها أيضا لا يساعد على الحمل الأول ، ويحمل الروايتين في الطائفة الثانية على صورة ما إذا احتمل وقوع النجاسة في الأثناء حين الرؤية .
واما القائلون بالصحة وعدم وجوب الإعادة فيعتمدون على الطائفة الثانية بالإضافة إلى دعوى شمول إطلاقات ما مر في المسألة السابقة لما إذا حصل العلم قبل الفراغ ، أو بالفحوى والأولوية ، وحملوا الطائفة الأولى على صورة عدم إمكان النزع والتبديل والتطهير في أثناء الصلاة ، وجعلوا الطائفة الثالثة شاهد جمع .
واما القائلون بالتفصيل فيعملون على طبق حسنة محمد بن مسلم ، ويحملون الطائفة الأولى على الصورة التي يكون له ثوب آخر ، كما ويحملون الطائفة الثانية على الصورة التي ليس له ثوب آخر ، والشاهد على هذا الجمع هو حسنة محمد بن مسلم .
واما على مسلكنا الذي التزمنا بالتفصيل في المسألة السابقة بين الفحص وعدم الفحص فنلتزم في المقام أيضا بفساد ما أتى من الصلاة لو لم يفحص ولصحتها لو فحص . هذا كله بالنسبة إلى الأجزاء السابقة ، واما بالنسبة إلى الاجزاء اللاحقة فالكلام فيها يأتي ( إن شاء اللَّه تعالى ) فعليك بالنظر في الروايات لكي ترى ظهورها فيما اخترناه :
أما رواية محمد بن مسلم المتضمنة لقوله : « لا يؤذنه » فلا ظهور لها على صحة ما أتى بها من الأجزاء ، بل هي متكفلة لحكم سائر الأجزاء ، فلعل الإمام ( ع ) منع من ذلك لأجل ان لا يوجب عليه النزع أو التطهير في أثناء الصلاة بعد فرضه غافلا للزوم الكلفة عليه وان ما مضى من صلاته كان صحيحا .
وأما رواية أبي بصير المفصلة بين مضي ركعتين وبين الفراغ بالإعادة في الأول دون الثاني ، فالظاهر أن الجملتين ليستا في كلام واحد لتكونا رواية