شرح
( الطائفة الثانية ) وهي تدل على عدم البطلان ، وفيها روايتان :
1 - عن السرائر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال :
« إذا رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله ، وان كنت رأيته قبل ان تصلي ولم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف واغسله وأعد صلاتك » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 44 - من أبواب النجاسات الحديث - 3.
2 - عن داود بن سرحان عنه في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما ؟ قال ( ع ) : « يتم » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 44 - من أبواب النجاسات الحديث - 2.
( الطائفة الثالثة ) وهي التي يمكن ان يقال فيها انها شاهدة جمع بين الطائفتين ، وهي رواية واحدة ، رواها المشايخ الثلاثة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ؟ فقال ( ع ) : ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره ، وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه » وزاد الصدوق ( قده ) « وليس ذلك بمنزلة المني والبول » ثم ذكر المنى وشدد فيه وجعله أشد من البول ثم قال ( ع ) : « ان رأيت المني » إلى أخر ما تقدم في الطائفة الأولى .
ثم إن من قال بالبطلان ووجوب الإعادة يعتمد على الطائفة الأولى ويحمل الطائفة الثالثة على صورة ما إذا كان الدم أقل من الدرهم أو كان الأمر بالإتمام بعد الإزالة ، والحمل الثاني لا يلائم رواية ابن سنان لما فيها من التصريح بكون