( مسألة - 30 ) يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب ( 1 ) .
( مسألة - 31 ) الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة ، بل
شرح
في هذا الظرف فيجب على غيره إزالة النجاسة ، ( وأخرى ) لا نلتزم به - وحينئذ - لا يجب عليه لعدم إحراز الأهمية .
نعم يظهر من حاشية شيخنا الأستاذ ( قده ) سقوط الإذن عند امتناع المالك مطلقا ، فإنه علق على قول المصنف : « ولم يمكن الاستيذان » بما نصه :
« أو كان المالك مع علمه بالنجاسة ممتنعا عن تطهيره وعن الإذن فيه » فعلى ما أفاده يكون المقام من قبيل اعتبار إذن ولي الميت في تجهيزه حيث إنه يسقط إذا امتنع من الاقدام ومن الإذن للغير ، أو يكون من قبيل ما لو امتنع الأب من الإذن في التزويج في الكفء لبنته الباكرة حيث تكون البنت ذات حق بتزويجها ولو فرقنا بين الأب - وما نحن فيه - فإنه لا يمكننا ان نفرق بين ما نحن فيه ومسألة ولي الميت ، الا ان يقال : ان سقوط أذن الولي لكون الواجب - وهو التطهير - أهم .
هذا كله بناء على أنه يجب عليه ان يأذن لغيره ، كما يجب عليه الأعلام عند العجز ، وأما إذا لم نقل بذلك فيسقط الوجوب عن غيره لا محالة - فافهم .
( 1 ) ان في استعمال الوجوب في المقام مسامحة واضحة ، إذ لا وجه في وجوب الإزالة . نعم يحرم أكل النجس ، أو شربه ، وهذا لا يقتضي وجوب الإزالة عن المأكول ، أو المشروب ، أو ظرفهما بحال ، ولذا قد علق شيخنا الأستاذ ( قده ) على هذه المسألة بما نصه : « وجوبها في المقام انما هو بمعنى حرمة أكل النجس وشربه قبل تطهيره » .