تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه ( 1 ) ( مسألة - 1 ) إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح ( 2 ) إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون البعض الآخر نجسا وان كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه .
شرح
نفى البأس في الصلاة على الشاذكونة التي تصيبها الجنابة ( 1 )( 1 ) الوفي المجلد الأول م 4 ص 35 ( بيان ) الشاذكونة بالفارسية الفراش الذي ينام عليه حمل النهي في تهيبين على استحباب النترة أو على ما إذا كانت رطبة تتعدى إلى المصلي وفي القاموس في مادة ( شذن ) الشاذكونة بفتح الذال ثياب غلاظ مصرية تعمل باليمن ، وفي برهان قاطع شاذكونة ( مع الدال ) بمعنى نيهالي والتوشك كه بر بالاى ان خواب كنند وبمعنى جبة وبالابوش پنبه دار هم هست( 1 ) السراية انما توجب بطلان الصلاة لو قلنا بأن النجاسة الطارئة في أثنائها توجب بطلانها ، - وحينئذ - لو كان عالما بأن هذا الموضع ينجس بدنه أو ثيابه في أثناء الصلاة لم يجز له الشروع بالصلاة في ذلك المكان ، لأنه لا يتمكن من نية الإتمام . وأما إذا قلنا بعدم كون العذر الطارئ مبطلا للصلاة ببركة - حديث لا تعاد - فلا محالة يكون دخوله في الصلاة مع علمه بذلك من قبيل تفويت الاختيار بسوء الاختيار وهو غير جائز . ( 2 ) قد بينا ان الإجماع قام اشتراط طهارة محل الجبهة ، - فحينئذ - هل يكون المعتبر طهارة مجموع موضع الجبهة أو المعتبر هو مقدار ما يجب السجود عليه ؟ وتظهر الثمرة فيما إذا وضع جبهته على موضع يكون المقدار الزائد على الواجب نجسا ، ولكنه بنجاسة غير متعدية ، أو معفوا عنها . فعلى الأول يكون باطلا ، وعلى الثاني يكون صحيحا . والإنصاف ان ظاهر الأدلة انما يدل على مجرد شرطية الطهارة في موضع