تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
- بأن كان ساتره غيره - عدم الاشتراط . ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود ( 1 ) دون المواضع الأخر .
شرح
وعلى هذا فلا دليل على اشتراط الطهارة في كل ما يصلى فيه - سواء كان ساترا أو لم يكن ساترا ، ملتفا به أو غير ملتف . نعم المحمول المتنجس فيه كلام نتعرض له إن شاء اللَّه تعالى . ( 1 ) قد دلت النصوص على اعتبار الطهارة في موضع السجود ، والإجماع قام على ذلك وان اختلفوا في مثل الأراضي والبوادي بعد أصابتها بالنجس وجفافها بالشمس - بعد اتفاقهم في جواز السجود عليها - في أن إشراق الشمس عليها وجب طهارتها أو العفو عن السجود عليها وسيأتي الكلام في ذلك . وأما في غير موضع السجود ، فقد ذهب المشهور إلى عدم شرطية الطهارة وخالف في ذلك السيد المرتضى ( قده ) وقال باشتراط طهارة مكان المصلي مطلقا ، وقد اشترط الطهارة أبو الصلاح في المواضع السبعة . والظاهر كما حقق في محله أن الأدلة انما تدل على لزوم طهارة محل الجبهة وأما غيره من مساقط الأعضاء السبعة ، أو ما يقع عليه بدون المصلي فلا دليل على اعتبار الطهارة فيه . وأما ما ورد من موثق ابن أبي بكير عن ( الشاذكونة ) يصيبها الاحتلام أيصلى عليها قال ؟ ( ع ) : « لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 1 ، الحديث السادس الطبعة الحديثة . وقال بعد نقل الرواية قال الشيخ هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون النجاسة رطبة تتعدى إليه .فمعارض بخبر محمد بن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 1 الحديث 3 / 4 الطبعة الحديثة عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل ؟ قال : « لا بأس » ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله الا أنه قال : « لا بأس بالصلاة عليها » عن أبي عمير قال :وصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 1 الحديث 3 / 4 الطبعة الحديثة عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل ؟ قال : « لا بأس » ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله الا أنه قال : « لا بأس بالصلاة عليها » عن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : أصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال : « لا بأس » .- المتضمنين