تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
( مسألة 7 ) العيون التي تنبع في الشتاء مثلا ، وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها ( 1 ) . ( مسألة 8 ) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر ، فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا . والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير ، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط ، لاتصال ما عداه بالمادة ( 2 ) . فصل الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة ( 3 ) من غير فرق بين النجاسات
شرح
( 1 ) ذكرت - أيضا - استطرادا ( 2 ) النجاسة المغيرة لبعض الماء ( تارة ) تقطع اتصال ما بعدها من عمود الماء بما قبلها . و ( أخرى ) لا تقطع . وعلى الصورة الأولى . فالأقسام ثلاثة : 1 - المتصل بالمادة ، وهذا لا ينجس بملاقاة تلك النجاسة وإن كان قليلا ، لاعتصامه بالمادة . 2 - المتغير بنفس النجاسة . وهذا نجس بلا ريب ، لتغيره بها . 3 - الماء المنفصل عن المادة بالنجاسة ، وحكمه حكم الراكد ، فإن كان كثيرا لا ينجس بالملاقاة إلا مع التغير ، وإن كان قليلا ينفعل بمجرد ذلك ، لأنه قليل لاقى نجاسة ، وحكمه الانفعال بمجرد الملاقاة . وعلى الصورة الثانية ، فالماء كله طاهر عدا المتغير بالنجاسة منه بخصوصه ، لاتصال ما بعدها بما قبلها المعتصم بالمادة كما هو الفرض . ( الماء الراكد بلا مادة ) ( 3 ) اعلم أن الماء الراكد على قسمين : ( كثير ، قليل ) أما القليل منه فقد وقع الخلاف في تنجسه بالملاقاة . والبحث فيه يقع من جهات :
دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 73 | حسن سعيد