( الثاني عشر ) عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط ( 1 )
شرح
( عرق الإبل الجلالة )
( 1 ) ذهب العلامة في النافع ، والمحقق في الشرائع والشهيد في الذكرى ، والبيان ، وغيرهم إلى طهارة عرق الإبل الجلالة ، بل في كشف الالتباس ان القول بنجاسة عرق الإبل الجلالة للشيخ وهو متروك ، ولكن في الكفاية ، والدلائل نقل الشهرة فيه ، وفي جامع المقاصد ان الإبل الجلالة طاهرة اتفاقا فيكون عرقها كذلك ، وذهب الشيخان والقاضي والعلامة في المنتهى إلى القول بالنجاسة ، ونفى عنه البعد المقدس الأردبيلي في المجمع ونسبه ابن زهرة إلى أصحابنا ، وفي النزهة تعميم الجلال على وجه يعم الإبل وغيرها .
والظاهر أن ما أفتى به المصنف ( قده ) من لزوم الاحتياط عن عرق عموم الحيوان هو ما تقتضيه القواعد ، إذ قد وردت نصوص ثلاثة في هذا المقام :
1 - صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة ، وان أصابك من عرقها شيء فاغسله » . ( 1 )( 1 ) الوسائل ، كراهة عرق الجلال الحديث 12 - صحيح هشام بن سالم : « لا تأكلوا لحوم الجلالة ، وان أصابك من عرقها شيء فاغسله » . ( 2 )( 2 ) الوسائل ، كراهة عرق الجلال الحديث 23 - ما ورد في المقنع عن الصدوق قال قال رسول اللَّه - ص - « لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة ، وان أصابك من عرقها شيء فاغسله » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل الباب - 11 - من أبواب كراهة عرق الجلال - الحديث 1.
فهذه الروايات ظاهرة في النجاسة ولا داعي لحمل الثاني على الأول ، بدعوى كون اللام للعهد كما أنه لا موجب للحمل على الكراهة ، فبعد فرض صحة الرواية سندا ودلالة وقد عمل بها المشهور فلا داعي لرفع اليد عنها . وكل ما ذكر في وجه