أو السبب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب ( 1 ) .
( مسألة - 4 ) من شك في إسلامه وكفره طاهر ( 2 ) وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام .
شرح
فرقتهم - فهو محكوم بالنجاسة لما تقدم ، وإلا فلا دليل على أن كل فرقة من فرق الشيعة ناصبة لمن لم يعتقد بإمامته .
( 1 ) لا يخفى ان سب النبي ( ص ) والأئمة ( ع ) أو الزهراء ، موجب للقتل كما هو محقق في محله في الحدود ولكن ذلك لا يوجب نجاستهم إذ لا ملازمة بين قتل الساب وكفره ، بل يمكن أن يكون حدا كقتل مرتكب الكبيرة في المرتبة الثانية . وقال :
صلب الجواهر - قده - : لم أعرف من نص على نجاستهم هنا عدا شيخنا في - كشف الغطاء - ولعل الوجه في ذلك أحد أمرين :
( الأول ) - سب النبي ( ص ) يكشف عن الارتداد - كما في الاستبصار من أن سب النبي ( ص ) وعيبه والوقيعة فيه ردة من المسلم بلا شك - فحينئذ - يحكم بنجاسته من جهة ارتداده ، إلا أن الكلام في تحقق الارتداد بسب أحد الأئمة ( ع ) ، بل قد يظهر من القواعد ، والشرائع . هناك ان قتله له لا للارتداد ، وللكلام محل آخر .
( الثاني ) - ان السب يوجب النصب فإذا تحقق ذلك فلا مناص من القول بالنجاسة . والظاهر أن الساب لا يسب شخصا الا أن يراه مستحقا له ويريد بذلك إبراز ما في قلبه من العداوة والبغضاء بالنسبة إليه ، فلا يبعد ان يقال بتحقق معنى النصب عرفا عند السب ، خصوصا بالنسبة إلى الأئمة - عليهم السلام - وفي غير زمانهم - فحينئذ - الحكم بنجاستهم لأجل نصبهم في محله .
( 2 ) اعلم أن : البحث في المسألة ( تارة ) يكون من ناحية الشبهة الحكمية ، و ( أخرى ) من ناحية الشبهة الموضوعية . اما من الناحية الأولى كما إذا كان الطفل قد بلغ وقلنا بالبلوغ تنقطع التبعية وكان في فسحة النظر ، أو انه عاش في بيداء ولم نعرف له حالة سابقة - فحينئذ - هل يحكم عليه بالكفر أو بالإسلام ، أو انه