تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
شرح
بذلك في الجواهر بما نصه ( 1 )( 1 ) كتاب الفرائض ص 371 في موانع الإرث .: « وأما لو كان الميت مرتدا عن ملة أو فطرة ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم أو ما في حكمه كولده المنعقدة نطفته حال إسلام أبويه ، أو أحدهما ، فإنه كالمسلم بلا خلاف أجده فيه في الفطري بل الإجماع بقسميه عليه ، وعلى المشهور بين الأصحاب في الملي شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا » وقال بعد ذلك في الصفحة الثانية : « الأولى إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما فضلا عما لو كانا معا حال ولادته ، وانعقاده حكم بإسلامه تبعا وان ارتد بعد ذلك المتبوع ، بلا خلاف أجده . وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل فإنه يحكم بإسلامه - حينئذ - وان ارتد المتبوع ، بل عن المسالك الحكم بذلك موضع وفاق . نعم قال فيها في إلحاق إسلام أحد الأجداد والجدات بالأبوين وجهان أظهرهما ذلك ، سواء كان الواسطة بينهما حيا أو ميتا : ولعله كذلك » . والظاهر أن الحكم بإسلامه أمر مفروغ عنه ، وان إلحاق ولد الكافر بوالده انما يكون من جهة الإجماع ، وهو - على فرض تماميته - لا يشمل المقام قطعا ، لقيام الإجماع على كونه محكوما بالإسلام . ( فرع ) لو سبي ولد الكافر ( فتارة ) يكون السبي مع أبويه أو أحدهما ، و ( أخرى ) يكون وحده ، فإذا كان معهما ، أو مع أحدهما فالظاهر أنه لا خلاف في إلحاقه بهما ، وقد حكي الإجماع على ذلك ، واما إذا سبي منفردا . فالمشهور على أنه بحكم السابي فيحكم عليه بالطهارة . ويظهر عن المعالم وشرح المفاتيح : ان الحكم بالطهارة هو ظاهر الأصحاب ، ونقل عن صاحب المدارك ( قده ) القول : بالطهارة بعد السبي بناء على عدم عموم دليل الكفر وشموله لما بعد السبي ، واستحسنه في الحدائق ان لم يكن