شرح
ولا مسجده ، ولا يصافحه » . قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق ليس يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : « ان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله » ( 1 )( 1 ) الوسائل - الباب 14 - من أبواب النجاسات. هذه هي أخبار النجاسة التي عرفت الصراحة فيها .
وأما ما دل على الطهارة من الروايات فهي :
1 - صحيح معاوية : سألت أبا عبد اللَّه عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ، ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها ؟ قال : « نعم » . قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة ( 2 )( 2 ) الوسائل - الباب - 73 و 74 - من أبواب النجاسات - حديث 1.
2 - صحيح ابن سنان : سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) وأنا حاضر : إني أعير الذمي ثوبا وأنا اعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل أن أصلي فيه ، فقال أبو عبد اللَّه - عليه السلام - : « صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه » ( 3 )( 3 ) الوسائل - الباب - 73 و 74 - من أبواب النجاسات - حديث 1.
3 - ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن مؤاكلة اليهودي ، والنصراني ؟ فقال : « لا بأس إذا كان من طعامك » وسألته عن مؤاكلة المجوس ؟ فقال : « إذا توضأ لا بأس » ( 4 )( 4 ) الوسائل الباب - 53 - من أبواب النجاسات - حديث 4.
4 - صحيحة إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - :