للعين نجس ( 1 ) .
شرح
( ماء الغسالة )
( 1 ) البحث في ماء الغسالة من حيث الطهارة والنجاسة وما يترتب عليه يتفرع إلى جهات خمس هي :
الجهة الأولى - في تحقيق حكمه من الطهارة والنجاسة .
الجهة الثانية - أنه على تقدير النجاسة فهل يختص بغسالة النجس ، أو يشمل غسالة المتنجس ؟
الجهة الثالثة - هل ان حكمه - على تقدير النجاسة - يختص بما إذا قصد التطهير بذلك ، أو يشمل حتى صورة عدم قصده ؟
الجهة الرابعة - أنه على تقدير النجاسة فهل يختص الحكم بما لو كانت النجاسة واردة على الماء ، أو يشمل ما لو كانت النجاسة مورودة للماء ؟
الجهة الخامسة - أنه على تقدير النجاسة هل يفرق بين الغسالة الأولى والثانية ؟
أما الجهة الأولى - فقد استدل القائل بنجاسة ماء الغسالة من النجس بجملة من الروايات الشريفة ، وهي :
1 - رواية العيصي - كما في الخلاف - : سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء . فقال - عليه السلام - : « إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه وإن كان من وضوء الصلاة فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب المضاف والمستعمل عن الشهيد في الذكرى وغيره إلى قوله « فيغسل ما اصابه » وقال في الحدائق وزاد بعضهم وآخر هذه الرواية « وان كان وضوء الصلاة فلا يضره » ج 1 ص 477 الطبعة الحديثة ..
وهذه الرواية ظاهرة في النجاسة ، ولا إشكال في العمل بها . والمناقشة فيها - بأنه لعل في الطشت بولا - غير مسموعة ، لأن الوضوء هو الغسالة ، وقد قال ( ع ) :
« إن كان ( يعني الغسالة ) من بول أو قذر » إلخ مما يدل على أن المنظور إليه هو الغسالة من البول أو سائر الأقذار .
2 - موثقة عمار الواردة في الإناء أو الكوز القذر : كيف يغسل وكم مرة