شرح
1 - الصحيح أن عليا - ع - أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البينة أنها لهؤلاء أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم . ( 1 )( 1 ) الوسائل ( ج 3 ) كتاب القضاء الباب 12 حكم تعارض البينتين من أبواب كيفية الحكم ( الحديث 1 ) والمذود بالكسر معتلف الدواب .2 - صحيح داود عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه واختلفوا ، قال - ع - يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالقضاء » ( 2 )( 2 ) نفس المصدر ( الحديث 6 )وظاهره انحصار ذلك بالتساوي عددا .
3 - عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللَّه - ع - عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك واختلفوا ، قال - ع - يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحق » ( 3 )( 3 ) نفس المصدر ( الحديث 11 ).
4 - خبر البصري عنه - ع - أيضا ، قال : « كان علي - ع - إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين ؟ » ( 4 )( 4 ) نفس المصدر ( الحديث 12 ).
5 - عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه - ع - كان علي إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين » ( 5 )( 5 ) نفس المصدر ( الحديث ).
6 - موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه - ع - « إن رجلين اختصما إلى علي - ع - في دابة ، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده وأقام كل واحد بينة سواء في العدد في فأقرع بينهم سهمين « إلى قوله » فخرج سهم أحدهما فقضى له بها » ( 6 )( 6 ) نفس المصدر المتقدم ( الحديث 5 )