بقدر الكر أو أقل ، وإذا تغير ، ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر ، لأن له مادة ،
شرح
( الأولى ) - تدل على عدم انفعاله مطلقا ، وهي :
1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - « في الفأرة تقع في البئر ، فيتوضأ الرجل منها ، ويصلي ، وهو لا يعلم ، أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ فقال : لا يعيد الصلاة ، ولا يغسل ثوبه » ( 1 )( 1 ) الوسائل ( ج 1 ) الباب 4 من أبواب الماء المطلق ( الحديث 9 ).
2 - صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - قال :
« سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل ( زنبيل خ ل ) من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : لا بأس » ( 2 )( 2 ) نفس المصدر ( الحديث 8 ).
( الثانية ) تدل على انفعاله مطلقا ، وهي :
1 - عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر - عليه السلام - قال : « سألته عن البئر تقع فيها الحمامة والدجاجة ، أو الكلب أو الهرة ؟ فقال :
يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فان ذلك يطهرها إن شاء اللَّه تعالى » ( 3 )( 3 ) نفس المصدر ( الباب 17 ) ( الحديث 2 ).
2 - عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : « كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن البئر تكون في المنزل للوضوء ، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع - عليه السلام - بخطه في كتابي :
ينزح دلاء منها » ( 4 )( 4 ) نفس المصدر ( الباب 14 من أبواب الماء المطلق ) ( الحديث 21 ) ..
3 - عن عبد اللَّه بن أبي يعفور ، وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - « قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب ، فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به ، فتيمم بالصعيد ، فان رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم ماءهم » ( 5 )( 5 ) الوسائل ( ج 1 ) الباب 14 من أبواب الماء المطلق ( الحديث 22 ) ..