تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل العروة الوثقى تقريرات بحث الشيخ حسين الحلّي — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
قطرات بشرط صدق المطر عليه . وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر ،
شرح
الصحيحة هي النسخة المنقولة في الكافي من دون أن ينقل غيرها ، وهي قوله : ( ويسيل علي ماء المطر ) وكأنه كان إلى جنب السائل ماء فيه قذارة ، وقد سال المطر عليه ، ومن جزاء ذلك ترتفع قطرات رشح ، فتصيب السائل دون أن يصيبه السيلان . إذا ، فالأولى الاستدلال على لزوم الجريان بروايات علي بن جعفر التي تصرح بالجريان : منها - ما في الحدائق : ( وروى علي بن جعفر في كتاب المسائل والحميري في قرب الإسناد عن أخيه - عليه السلام - قال : « سألته عن الكنيف يكون فوق البيت ، فيصيبه المطر ، فيكف فيصيب الثياب ، أيصلى فيها قبل أن تغسل ؟ قال إذا جرى به ( من ) ماء المطر فلا بأس » ( 1 )( 1 ) المروية في الوسائل أيضا - ج 1 - ص 157 ، الطبعة الحديثة بالقاهرة وفيها ( من ) بدل به .. ومنها ما في الوسائل ( 2 )( 2 ) ج 1 ص 158 ، الطبعة الحديثة بالقاهرة بزيادة ( فيه ) بين القوسين .عن أخيه موسى - عليه السلام - أيضا ، قال : « سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة ، فيصيب الثوب ، أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى به ( فيه ) المطر فلا بأس » . ومنها - ما في الفقيه ( 3 )( 3 ) ج 1 ص 7 الطبعة الحديثة وفي الوسائل ج 1 ص 156 الطبعة الحديثة بالقاهرة .عن علي بن جعفر عن أخيه موسى - عليه السلام - قال : « سألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به . قال وسأله عن الرجل يمر في ماء المطر ، وقد صب فيه خمر ، فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله : فقال - عليه السلام - : « لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس » . ثم إنه بعد فرض تمامية العموم المذكور ، لا بد لنا من الالتزام بأن ماء المطر مطهر ، وأنه يبقى على طهارته وأما احتمال كونه كماء الغسالة في تنجسه وإن طهر المحل . وحينئذ لا تبقى للرواية دلالة على كون ماء المطر معتصما ، وإن دل على كونه مطهرا فهو