شرح
وأشباهها ، وأن المرجع في مشكوك الكرية الملاقي للنجاسة هو استصحاب الطهارة أو قاعدتها .
و ( أخرى ) على القول بقاعدة المقتضي ، وأن المرجع في ذلك هو لزوم الاجتناب .
أما الكلام على القول الأول ففي الصورة الأولى - أعني ما لم تعلم الحالة السابقة - يكون الحكم هو الطهارة ، لاستصحابها أو لإجراء قاعدتها سواء أكان الملاقي للنجاسة معينا أم لا .
وفي الصورة الثانية - أعني ما لو كانا مسبوقين بالكرية - يكون المرجع - فيما لاقته النجاسة سواء أكان معينا أم لا - هو استصحاب الكرية ، من دون حاجة إلى استصحاب الطهارة أو قاعدتها .
وفي الصورة الثالثة - أعني المسبوقية بالفلة - يكون الحكم هو النجاسة استنادا إلى استصحاب القلة فيما هو ملاق للنجاسة ، فإن كان معينا لزم الاجتناب عنه خاصة ، وان كان غير معين ، لزم الاجتناب عن الطرفين ، للعلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين بحكم استصحاب القلة الجاري في كل منهما .
هذا . ولكن لو قلنا بسقوط استصحاب الكرية أو استصحاب القلة من جهة كونه إحرازيا ، مع العلم بالخلاف في أحد الطرفين وان لم تلزم منه المخالفة القطعية كان الحكم والمرجع في الصورة الثانية والثالثة هو الحكم في الصورة الأولى .
ويمكن القول بسقوط استصحاب الكرية على كل حال ، فإنه تلزم منه المخالفة القطعية ، لان استصحابها في كل من الطرفين ينتهي إلى المخالفة القطعية ، ولو باعتبار أن جريانها في الطرف الآخر موجب للحكم بطهارة كل منهما عند ملاقاة ذلك الطرف للنجاسة أيضا .
هذا كله في الكلام على هذه الصور ، وعلى تقدير القول بعدم الأخذ بقاعدة