في وقت الطواف لحج التمتع أو الإفراد أو القران المسئلة ( 424 ) لا إشكال في جواز الطواف بعد الحلق أو التقصير للحج سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا واما تقديمه على الوقوف بالعرفات أو تأخيره عن يوم النحر أو أيام التشريق أو إلى آخر ذي حجة مطلقا أو في خصوص حج القران والإفراد ففيه اشكال وإن كان ظاهر جملة من النصوص جوازه مطلقا وقبل الخوض في المرام لا بد من ذكر جملة من الأخبار الواردة في المقام فنقول : الأول صحيح ابن بكير وجميل جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انهما سئلاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال سيان قدمت أو أخرت ( 1 ) . الثاني ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج سئلت أبا إبراهيم ( ع ) عن الرجل يتمتع ثم يحل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى فقال لا بأس ( 2 ) أي قبل خروجه إلى منى في مسيره إلى العرفات . الثالث : صحيحة علي بن يقطين قال سئلت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل المتمتع يحل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى قال لا بأس به ( 3 ) الرابع : صحيحة حفص بن البختري ومعاوية ابن عمار وحماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرية تخاف الحيض قبل ان تخرج إلى منى ( 4 ) . الخامس ما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت رجلا كان تمتعا وأهل بالحج قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فان هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف ( 5 ) .
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 96
مساهمون: المدني الكاشاني
ص٩٦
هامش
( 1 ) في الباب 13 من أبواب أقسام الحج من الوسائل حديث 1
( 2 ) في الباب 13 من أبواب أقسام الحج من الوسائل حديث 2
( 3 ) في الباب 13 من أبواب أقسام الحج من الوسائل
( 4 ) في الباب 13 من أبواب أقسام الحج من الوسائل
( 5 ) في الباب 13 من أبواب أقسام الحج من الوسائل