تخطي إلى المحتوى الرئيسي

براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

في المسئلة ( 424 ) مشروحا وعلى هذا فيجوز للحاج أن يأتي بأعمال منى كلها من الرمي والنحر والحلق والمبيت بمنى ورمى الجمار الثلث وبعد الفراغ عن الكل صار إلى مكة للطوافين والسعي وإن كان الأفضل تقديم اعمال مكة على المبيت بمنى كما لا يخفى . ( القول في المبيت وهو الثاني عشر من اعمال الحج ) المسئلة ( 444 ) يجب البيتوتة بمنى ليالي التشريق أعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على ما يأتي وإن تخلف يجب عليه عن كل ليلة دم شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة أو يخرج من منى بعد نصف الليل أو من مكة ليلا ونحن نذكر جملة من الأخبار الواردة عن المعصومين سلام اللَّه عليهم أجمعين ثم نستظهر منها الأول صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت الا بمنى إلا أن يكون شغلك من نسكك وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى ( 1 ) . الثاني صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه ( 2 ) . الثالث صحيحة عيص بن القاسم سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الزيارة من منى قال إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنى وإن زار بعد إن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة ( 3 ) . الرابع صحيحة صفوان قال قال أبو الحسن عليه السّلام سئلني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة فقلت لا أدرى فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها فقال عليه السّلام عليه دم شاة إذا بات فقلت إن كان انما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا

هامش
( 1 ) في الباب 1 من أبواب العود إلى منى من حج الوسائل
( 2 ) في الباب 1 من أبواب العود إلى منى من حج الوسائل
( 3 ) في الباب 1 منه
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 140 | المدني الكاشاني