كما إن الظاهر من الاخبار عدم توقف حلية الزوجة أو الزوج على الصلاة بل يحصل الحلية بمجرد أداء الطواف .
وإن كان في طواف الحج وكان متمكنا من التصحيح وتسامح حتى مضى الوقت فالظاهر بطلان حجة لأن السعي مشروط بتقدم الصلاة لاشتراط الترتيب فهو في حكم تارك السعي عمدا وهو ركن ومع بطلان أصل حجه لا يحرم عليه الزوج أو الزوجة لخروجه عن الإحرام .
وأما إن كان عن نسيان بل جهل فالظاهر صحة حجه وعليه قضاء الصلاة في مقام إبراهيم ومع التعذر يستنيب وذلك لان صلاة الطواف ليس ركنا وقد مر نظيره في ترك ثلاثة أشواط أو أقل من الطواف وقلنا بصحة حجه وعليه قضاء بقية الأشواط كما مر في المسئلة ( 417 ) فراجع .
بل نقول لا يجب عليه إعادة السعي لما مر نظيره في المسئلة ( 418 ) فراجع .
وأما في العمرة المتمتع بها فعليه التعلم والإتيان بالركعتين صحيحا وإن ضاق الوقت مثل أن يجب عليه الخروج إلى عرفات للحج فعليه الصلاة بما يحسن ولو ملحونة وإن كان ناسيا أو جاهلا يجب عليه القضاء أو الاستنابة واما العمرة المفردة فيجب عليه التعلم والإتيان بها صحيحة واما مع التعذر فيأتي بها ملحونة في مقام إبراهيم ومع عدم التمكن من الإتيان بها عنده فعليه الاستنابة ومع عدم الاقدام بوظيفته فلا يحل عليه الزوج كما لا يخفى .
( القول في بقية أحكام منى )
المسئلة ( 443 ) لا إشكال في أنه يجب إيقاع رمى جمرة العقبة والنحر والحلق يوم النحر كما يجب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر مطلقا والثالث عشر على تفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى مع رمى الجمار الثلث على تفصيل يأتي واما اعمال مكة من الطواف والسعي وطواف النساء فقد عرفت إن الأفضل إيقاعها يوم النحر قبل المبيت بمنى ولكن يجوز تأخيرها أيام التشريق بل إلى آخر ذي حجة كما مر
براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 139
مساهمون: المدني الكاشاني
ص١٣٩