ان يدفع قيمة الدّين من رصيد البنك الآمر ، على أساس ان امره
للبنك هناك بدفع قيمة الدين للمستفيد في بلد اقامته ، يدل على
اذنه وسماحه له بدفعها من رصيده عنده .
الثاني :
ان العميل المديون يحيل دائنه المستفيد على البنك
ويصبح البنك بموجب هذه الحوالة مدينا للمستفيد ، على أساس
ان معناها نقل الدين من ذمة إلى ذمة ، وحينئذ فان أحال البنك
المستفيد على فرعه في بلدة المقيم فيه لم يكن هذا حوالة ثانية
بالمعنى الفقهي ، على أساس ما مرّ من أن الفرع ممثل للبنك
ووكيل من قبله وليس له ذمة أخرى لكي يحال عليها من
جديد ، فاذن يكون في المقام حوالة واحدة ، وان أحال البنك
المستفيد على بنك آخر في بلده كان هذا حوالة ثانية ، فهنا
حوالتان :
الأولى : من العميل المدين للمستفيد على البنك .
الثانية : من البنك المدين للمستفيد على بنك آخر في
بلده ، وعندئذ فإن كان البنك الآخر مديناً للبنك المحول وجب
عليه قبول الحوالة ، وكذلك إذا كانت بينهما معاهدة على ذلك ،
وان لم يكن مديناً له ولا معاهدة بينهما كان هذا حوالة على
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 68
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٨