المستفيد باستئجار البنك على القيام بهذا العمل ، وهو تزويده
بالحوالة على خارج البلد بعملة أجنبية لقاء اجرة محددة ، فإذا
قبل ذلك وتحقق العقد بينهما استحق الأجرة .
الثالث : ان يكون ذلك من باب أجرة المثل التي يتقاضاها
الاجراء للقيام بمثل هذا العمل بدون تحديدها بعقد الجعالة أو
الإجارة .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 66
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٦