آخر .
2 - ان من حق الدائن ان يطالب المدين بتسديد الدين كما
استدان ، فان استدان نقداً فمن حقه ان يطالبه بتسديده نقداً ولا
يقبل الحوالة ، وان استدان حوالة فله ان يطالبه بتسديده كذلك ،
ولا يقبل تسديده نقداً ، كما أن من حق المدين ان لا يقبل
الحوالة إذا استدان نقداً ، أو لا يقبل التسديد نقداً إذا استدان
حوالة ، ويسوغ لكل منهما ان يتقاضى عمولة لقاء تنازله عن
حقه .
3 - ان من حق المدين الامتناع عن أداء الدين في غير
المكان الذي وقع فيه عقد القرض ، ولا يحق للدائن ان يطالب
منه الوفاء في غير مكان العقد ، وله ان يتقاضى عمولة لقاء
التنازل عن حقّه وقبوله الوفاء في مكان آخر .
وعلى ضوء هذه الضوابط يظهر انه يسوغ للبنك من
الناحية الشرعية ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بهذه العملية بكافة
تخريجاتها .
واما تخريجها على الطريق الأول ، فلان العميل إذا أمر
البنك بتسديد قيمة الدين لدائنه المستفيد في بلده المقيم فيه ،
كان من حق البنك ان يطلب منه عمولة لقاء تسديد دينه في غير
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 70
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٧٠