الشركة أو البنك - مشروطاً ، بان يتحمل الخسارة في رؤوس
الأموال على تقدير وقوعها بسبب من الأسباب ، فإذا قبل
المؤمن المبلغ الموهوب مشروطاً بذلك تحقق الهبة المعوضة ،
أو يكون عقداً مستقلاً بين طالب التأمين والشركة أو البنك ،
فلا يكون داخلاً لا في الهبة المعوضة ولا في الضمان العقدي ،
ولا ينطبق عليه عنوان آخر من عناوين المعاملات الخاصة .
ودعوى انه على هذا لا يمكن الحكم بصحته ، مدفوعة
بأنه وان لم يكن مشمولاً لاطلاق الأدلة الخاصة التي تدل على
صحة المعاملات وامضائها بأسمائها المخصوصة ، الا انّه يكفي
في الحكم بصحته عموم قوله تعالى : ( الا أن تكون تجارة عن
تراض ) فإنه مشمول له ، وسيأتي شرح عقد التأمين بصورة
أوسع وأشمل في ضمن البحوث الآتية .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 56
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٦