من الديون تظل دون وفاء ، فيعوض عنها بذلك ، ويمكن
تخريج ذلك فقهياً بما يلي :
ان من حق البنك ان يأخذ اجرة على كتابة الدين وشراء
أدوات الكتابة وضبط الحسابات وهكذا ، فان له الامتناع عن
ذلك مجاناً ، كما أن بامكان الدائن ان يُمتنع عن تحمل هذه
الأجرة ، فيتحملها المدين توصّلاً إلى أخذ المبلغ .
إلى هنا قد تبين ان بامكان البنك التخلص من الدّيون
الميتة والوقوع في خسارتها باختيار أحد هذه الوجوه .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 54
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٤