الكاملة لديه في العملاء المستثمرين وخبرويتهم
المسبقة في الأمور التجارية ، وتزويدهم بكافة المعلومات عن
أوضاع السوق وتقلبّاته ومؤشراته والاشراف عليها ، ومن
الطبيعي ان التأكيد على ذلك كفيل عادة على عدم ضياع رأس
المال والضمان له .
الثاني : ان من حق البنك ان يطلب من عميله التأمين على
المال الذي يقدمه له للاتجار به والمداولة ، فان أتى بالكفيل
والمؤمن فهو المطلوب ، والاّ فله الامتناع عن التقديم ، وعلى
هذا فبامكان البنك ان يقوم بنفسه بالتأمين لقاء عمولة معينة ،
كما أن له ان يطلب منه بضمان من شركة التأمين ، فإذا أمّنت
الشركة وقبلت التأمين ، قدم البنك له المبلغ المقرر ، وعليه
حينئذ ان يدفع أجور التأمين ، فإن كان المؤمن البنك فعليه ان
يدفع أجور التأمين له ، وان كان الشركة فعليه ان يدفع أجوره لها
، فإذا وقعت خسارة عندئذ في رؤوس الأموال لسبب أو آخر أو
تلفت ، فهي على المؤمن سواء أكان البنك أم الشركة .
الثالث : ان للبنك ان يأخذ مبلغاً من كل فائدة لأجل
التعويض عن الديون الميتة ، فان البنك يقدّر على أساس
احصاءات سابقة والظروف المالية الاقتصادية ، ان نسبة معينة
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 53
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٣