واعطاء الحق للمشتري إذا طلب منه ذلك خلال الفترة .
وبكلمة : ان تمتع العميل المشتري بحق خيار الشراء
باعطاء المالك المساهم انما يكون على الأسس التالية :
الأوّل : ان يكون ذلك لقاء عمولة لا مجاناً ، ويحدد
العمولة بان لا تكون أقل من نسبة 10 % من القيمة السوقية
للسهم أو السلعة .
الثاني : ان تمتعه به يكون في فترة خاصة محددة كستة
اشهر مثلاً .
الثالث : ان على العميل فعلاً هو دفع ثمن الحق فقط إلى
المالك دون الأسهم أو السلع ، فان تصميمه على شرائها أو عدم
الشراء انما يتّخذ خلال تلك الفترة .
الرابع : ان المالك متعهد في ضمن عقد الخيار بتنفيذ بيع
الأسهم أو السلع إذا طلب العميل منه ذلك خلال المدة ، كما أنه
متعهد بالاحتفاظ بالأسهم أو السلع المباع خيارها وعدم
التصرف فيها حتى نهاية المدة ، وحيث إن هذه العمليات
تجري في أسواق البورصة بواسطة الوسطاء ، فهم ضامنون
لوفاء كل منهما بتعهداته .
فالنتيجة : انه لا مانع من تكييف ثبوت هذا الحق للعميل
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 243
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤٣