تكييف حق خيار الشراء من الناحية الشرعية
يمكن تكييف ذلك شرعاً على أساس امرين :
الأوّل :
على أساس عقد البيع ، فانّ المالك المساهم سواء أكان
جهة عامّة أم خاصة ، بما انه يملك حق بيع أسهمه أو سلعه لكل
من أراد شراءها أو لمشتري خاص أو لمشتري لها بالخيار ،
فبامكانه ان يعطي هذا الحق لمن أراد شراءها بالخيار بإزاء ثمن
لا يقل عن نسبة 10 % من القيمة السوقية خلال فترة محددّة ، فإذا
اتفقا وتعاهدا على أن يكون للمشتري هذا الحق خلال تلك
الفترة مقابل ما دفعه من الثمن تحقق البيع والمبادلة وتمتع
المشتري به ، وليس للبائع حينئذ الامتناع والتخلف عن تعهده
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 242
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤٢