على أساس عقد البيع .
الثاني :
يمكن ان يكون ذلك على أساس تنازل المالك عن حقه
لقاء عمولة محددة ، فان قبول المالك بيع أسهمه أو سلعه
للعميل خلال فترة زمنية محددة وبسعر معين متفق عليه سلفاً
وتعهده به إذا طلب منه ذلك تنازل منه عن حقه ، فان له ان لا
يقبل ذلك مجاناً ، ولا يكون ملزما بقبوله كذلك ، وحينئذ
يتقاضى عمولة لقائه .
وبكلمة : ان المالك المساهم إذا قبل بيع أسهمه أو سلعه
من العميل بالخيار في فترة معينة ، وتنازل عن حقه في تلك
الفترة ، فنتيجته ثبوت هذا الحق للعميل وتمتّعه به خلال الفترة
المذكورة ، وعندئذ فيجوز شرعاً له ان يأخذ عمولة معينة من
العميل لقاء منح هذا الحق .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 244
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٤٤