الثاني :
ان المشتري يدفع ثمن حق الخيار فقط إلى البائع دون
ثمن الأسهم أو السلع ، باعتبار انه لم يقدم على شرائها بعد ،
وانما يأخذ التصميم على الشراء أو عدمه خلال تلك الفترة ،
وهي فترة الخيار لسبب أو آخر ، وثمن حق الخيار لا يقل عن
10 % من القيمة السوقية للسهم أو السلعة .
الثالث :
ان يكون الحق للمشتري في تنفيذ عملية شراء الأسهم
بنفس القيمة السوقية المتفق عليها خلال فترة الخيار ، سواء
ارتفعت قيمتها بعد ذلك أم لا ، ويلزم على بائعه ان يقوم ببيع
تلك الأسهم أو السلع عند طلب المشتري إياه خلال تلك
الفترة ، وإذا لم يمارس المشتري حقه في تنفيذ عملية الشراء
إلى نهاية الفترة سقط حقه في ذلك اتوماتيكياً ، ويخسر حينئذ
قيمة الخيار فقط التي دفعها مقدما .
الرابع :
لا يحق للبائع ان يتصرف في أسهمه المباع خيارها
بموجب هذا الاتفاق خلال فترة الخيار ، ويتعين عليه الاحتفاظ
بأسهمه حتى نهاية الفترة أو حتى ممارسة المشتري حقه في
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحة 237
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣٧