4 - الطعام
التعامل بالطعام كالحنطة والشعير والأرز ونحوها ، فإن كان
الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والشعير بالحنطة
وهكذا ، اعتبر فيه التماثل حتى إذا كان أحد العوضين أجود من
الآخر ، فلا يجوز بيع خمسين كيلواً من الحنطة الجيدة بستين
كيلواً من الحنطة الرديئة وان كانتا متساويتين في القيمة ، ولا
فرق في ذلك بين ان يكون التعامل بالعقود المعجلة أو المؤجلة
، وان كان التعامل بها بالنقود الورقية أو الذهبية أو الفضية فلا
اشكال فيه سواء أكان بالعقد العاجل أم الآجل ، بل يجوز ذلك
حتى إذا كان كل من الثمن والمثمن مؤجلاً ؛ لما مرّ من أن مثل
هذه المعاملة صحيحة في نفسها بلحاظ انطباق عنوان التجارة
عن تراض عليها .